فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 5583

قال أحمد: العقيقة[ (1) سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"قد عق عن الحسن والحسين" (2) ، وفعله أصحابه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الغلام مرتهن بعقيقته" (3) . وهو إسناد جيد.

وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.

قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.

(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)

يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع) .

قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله:"يأكل هو الثلث، ويطعم من"

اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين"."

قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى

أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (4) .

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث". رواه الحافظ أبو موسى في"الوظائف"وقال: حديث حسن.

وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.

(1) ساقط من أ.

(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (2841) 3: 107 كتاب الضحايا، باب في العقيقة.

وأخرجه النسائي في"سننه" (4219) 7: 165 كتاب العقيقة، كم يعق عن الجارية"."

وأخرجه أحمد في"مسنده" (23051) 5: 355

(3) سيأتي تخريجه ص (310) رقم (2) .

(4) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت