فهرس الكتاب
قال أحمد: العقيقة[ (1) سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"قد عق عن الحسن والحسين" (2) ، وفعله أصحابه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الغلام مرتهن بعقيقته" (3) . وهو إسناد جيد.
وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.
قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.
(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)
يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.
(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع) .
قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله:"يأكل هو الثلث، ويطعم من"
اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين"."
قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى
أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (4) .
والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث". رواه الحافظ أبو موسى في"الوظائف"وقال: حديث حسن.
وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.
(1) ساقط من أ.
(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (2841) 3: 107 كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه النسائي في"سننه" (4219) 7: 165 كتاب العقيقة، كم يعق عن الجارية"."
وأخرجه أحمد في"مسنده" (23051) 5: 355
(3) سيأتي تخريجه ص (310) رقم (2) .
(4) ساقط من أ.