فهرس الكتاب
من"أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع" (1) .
(و) يجوز للمضحي أيضا (أكل أكثر) من الثلث من اضحيته؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق.
(لا) أن يًا كلها (كلها) ؛ للأمر بالإطعام منها.
(ويضمن) بأكلها كلها (اقل ما يقع عليه الاسم، بمثله لحما) ؛ لأن ما
أبيح له اكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقه به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه (2) ؛ كالوديعة.
قال في"المبدع"في قوله: اقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وهو
الأوقية.
وقيل: يضمن ما جرت العادة بالتصدق به.
وقيل: يضمن ثلثها. وكذا الهدي المستحب.
وقيل: يأكل منه اليسير.
(وما ملك) المضحي او المهدي (اكله فله هديته. وإلا) أي: وإن (3) لم يملك اكله فأهداه، (ضمنه بمثله) لحما؛ (كبيعه وإتلافه) يعني: كما لو باعه او اتلفه.
(ويضمنه اجنبي) أتلفه (بقيمته) .
وفي"كتاب النصيحة": وكذا هو يعني: أنه يضمنه بقيمته؛ كالأجنبي.
(وإن منع الفقراء منه) أي: مما لا يملك أكله (حتى أنتن: ضمن نقصه إن انتفُع به) أي: إن كان مما ينتفع به.
(وإلا) أي: وإن لم يكن بقي فيه نفع: (ف) إنه يضمن (قيمته) ؛ كما لو أعدمه.
(1) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(2) في أ: إذا تلف.
(3) ساقط من أ.