فهرس الكتاب
ويحلق رأسه" (1) ."
وعن ابي هريرة مثله. قال احمد: إسناد جيد.
وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود.
وأما كونه يتصدق بوزن شعره فضة؛ فلما روي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة"
لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني: أهل الصفة" (2) . رواه الإمام أحمد."
(وكُره لطخُه) اي: لطخ المولود (من دمها) أي: دم العقيقة على الأصح.
ونقل حنبل: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال:
"الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى" (3) . رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
والأول المذهب؛ لقول ابن عبدالبر: لا اعلم أحدا قال هذا إلا الحسن
وقتادة. وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه (4) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" (5) . رواه أبو داود.
وهذا يقتضي أن لا يمس بدم؛ لأنه أذى.
وروى يزيد بن عبد المزنى عن ابيه ان (6) النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُعقُّ عن الغلام"
ولا يمس راسه بدم" (7) ."
(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (2838) 3: 6 0 1 كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (20151) 5: 12
(2) أخرجه أحمد في"مسنده" (27226) 6: 391
(3) أخرجه أحمد في"مسنده") 20206) 5: 17
(4) في أ: وكرهوا ا.
(5) أخرجه أبو داود في"سننه" (2839) 3: 6 0 1 كتاب الضحايا، باب في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي.
(6) في ج: عن.
(7) أخرجه ابن ماجه في"سننه" (3166) 2: 1057 كتاب الذبائح، باب العقيقة.