فهرس الكتاب

الصفحة 3336 من 5583

(وإن دبَّر) المريض (ابن عمه، ونحوه) ؛ كإبن عم أبيه: (عتق) بموته، (ولم يرث) منه شيئًا.

قال في"الأنصاف": والمنصو ص: لا يرث-.

وقيل: يرث. انتهى.

ووجه المذهب: أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها. فلم يكن أهلًا للإرث حينئذ. (و) أن قال مريض لابن عمه ونحوه: (أنت حر آخر حياتي) ثم مات سيده: (عَتَق وورث) منه، لسبق الحرية الإرث.

قا ل في"الفروع": والأشهر يرث. انتهى.

فدل على خلاف فيه. (بخلاف من عَلَّق عتقه بموت قريبه) ؛ كعبد قال له سيده: إن مات أخوك فلان الحر فًا نت حر. فإذا مات أخوه عتق ولم يرثه.

قا ل في"الفروع": ذكره جماعة.

قال القاضي: لأنه لا حق له فيه. ويتوجه الخلاف. انتهى.

(وليس عتقه) أى: عتق من قال له سيده: أنت حر آخر حياتي (وصية لى) .

قال في"الفروع": وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارثه. انتهى.

يعني: أنا لو قلنا أن ذلك وصية مع القول بإرثه لما كانت تصح؛ لأنها تصير وصية لوارث فتتوقف على الإجازة.

(ولو أعتق) المريض (أمة وتزوجها في مرضه) ثم مات: (وَرَثتْه) .

نص عليه في رواية المروذي.

قال الحارثي: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وابن عقيل والشريف أبو جعفر.

وقيل:. لا. اختاره ابن شاقلا في"تعاليقه"وصاحب"التلخيص".

(وتعتق: أن خرجت من الثلث، ويصح النكاح. وإلا) أى: وإن لم تخرج من الثلث (عتق) منها (قدره) أى: قدر ما يقابل الثلث، (وبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت