فهرس الكتاب
قال في"المغني": ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبدًا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة: اقتضى قول أصحابنا: أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة فيكون ذلك هو التركة ويرث نصف ذلك، ويبقى للورثة خمسة وخمسون. وهذا مذهب أبي حنيفة.
وقال صاحباه: يحسب عليه قيمته أيضًا وتضم إلى التركة، ويبقى للورثة ستون.
وقال الشافعي: لا يرث شيئًا وعليه أداء العشرة التي في ذمته؛ لئلا يكون إعتاقه وصية لوارث. وهذا مقتضى قول الخرقي أن شاء الله تعالى. [والله أعلم] (1) .-
(1) زيادة من ج.