فهرس الكتاب

الصفحة 3463 من 5583

تعالى؛ لأننا أدخلنا النقص على كل وأحد منهما بقدر ما له في الوصية وكملنا لهما الثلث. وإن أجيز لهما أخذ كل وأحد منهما ما بقي من وصيته وهو ربعها فيكمل ثلث المال لصاحبه وثلمث العبد للاخر.

وإن خلف ابنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه وهو معسرفى (1) ، ووصى لأجنبي بثلث ماله: فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان (2) العشرة العين نصفين، ويسقط عن المدين ثلثا دينه، ويبقى لهما عليه ثلثه. فإن كانت الوصية بالربع قسمت العشرة العين بينهما أخماسًا: للو صي (3) خمساها أربعة، وللابن ستة، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه، وبقي عليه ربعه. فإذا استوفي (4) قسم بينهما اخماسًا كما قسم العين؛ لأن الوصية بالربع وهو ثمنان ويبقى سته أثمان [لكل ابن ثلاثة أثمان] (5) . فصار نصيب الوصى والابن الذي لا دين عليه خمسة أثمان: للابن ثلاثة (6) ، وللوصي سهمأن. فلذلك قسمنا العين وما حصل لهما من الدين بينهما أخماسا، وسقط عن المدين (7) ثلاثة أرباع ما عليه؛ لأن له ثلاثة أثمان. وهي [ثلاثة ارباع] (8) النصف الذي عليه. أنتهى. (ومن وصي له بثلث عبد) أو بثلث مكان أو نحوهما (فاستحق ثلثاه) أى

ثلثا الموصى بثلثه: (فله) الثلث (الباقي) الذي لم يخرج مستحقًا أن خرج من (9) الثلث؛ لأن الباقي كله مو صى به، وقد خرج من الثلث. فاستحقه الموصى له؛ كما لو كان شيئًا معينًا.

(1) في أ: معه.

(2) في أ: يقسمان.

(3) في ج: للموصي

(4) فى أ: استوى.

(5) ساقط من أ.

(6) في أ: ثلثه

(7) في ج: الدين.

(8) ساقط من أ.

(9) في أ: عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت