فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 5583

في يده لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم مما في أيديهم مع اتحاد الجنس. والرواية الثانية: محمولة على ما إذا كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس فليس له ان يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده؛ لأنه معا وضة لا تجوز إلا برضاهم. والله أعلم. انتهى.

وذكر (1) أبو بكر في (( التنبيه ) ): أنه لا يحبس الباقي. بل يسلمه اليهم، ويطالبهم بثلث ما في أيديهم.

قال في (( الإنصاف ) ): وهو رواية عن أحمد.

(وإن فرقه) أي فرق الثلث من أوصي اليه (2) بتفريقه (3) (ثم ظهر) على الميت (دين يستغرقه) أي يستغرق الثلث باستغراقه جميع المال، (أو جهل موصى له) بالثلث؛ كما لو قال: أعطوا ثلثي قرابتي فلانا فلم يعلم له قرابة بذلك الاسم: (فتصدق هو) أي الوصى (أو حاكم به) أي بالثلث (4) (ثم ثبت) العلم بالموصى (5) له: (لم يضمن) الموصى اليه أو الحاكم لرب الدين ولا للموصى له بالثلث شيئا؛ لأنه معذور بعدم علمه بالدين والموصى له.

قال في (( الإنصاف ) ): لم يضمن على الصحيح من المذهب.

قال في (( الرعاية الكبرى ) )قلت: بل يرجيع به لوفاء الدين.

وعنه: يضمن. انتهى.

وأطلق في (( المحرر ) )الروايتين في تضمين الوصي (6) مع ظهور الدين.

(ويبرأ مدين) أي من عليه دين للميت (باطنا) أي في الباطن (بقضاء دين) عن الميت (يعلمه على الميت) . فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت؛

(1) في أ: وذكرها.

(2) في ب: له.

(3) في أ: بتفرقته.

(4) في ج: بالتلف.

(5) في ج: المعلم الموصى.

(6) في ج: الموصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت