فهرس الكتاب
قال في (( الفروع ) ): نص عليه.
ولو قال: تدفع هذا إلى يتأمى فلان: فإقرار بقرينة، وإلا فوصية. ذكره شيخنا انتهى.
(و) لو قال إنسان لوصيه (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) لمن شئت، (أو تصدق به على من شئت: لم يجز له أخذه) ؛ لأنه تمليك ملكه (1) بالإذن. فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل.
وقيل: يعمل بالقرينة.
(و) على المذهب (لا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه الوارثين) أي أقارب الوصي الوارثين. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وإلى ذلك أشير بقوله:
(ولو كانوا فقراء) .
قال في (( الفروع ) ): لم يبح له في المنصوص.
وقيل: مع عدم قرينة.
وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا. نص عليه. وأباحه صاحب (( المغنى ) )
و (( المحرر ) ). وذكر جماعة منع ابنه. وذكر اخرون وأبيه ولم يزيدوا (2) .
وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجها. انتهى.
(ولا) يجوز للوصي دفعه أيضا (إلى ورثة الموصي) .
قال في (( الإنصاف ) ): ذكره المجد في (( شرج الهداية ) ). ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود. وقاله الحارثى. انتهى.
ولعل وجه ذلك: انه قد (3) وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على
(1) في ج: له.
(2) في ج: يريدوا.
(3) ساقط من أ.