فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 5583

قال في (( الفروع ) ): نص عليه.

ولو قال: تدفع هذا إلى يتأمى فلان: فإقرار بقرينة، وإلا فوصية. ذكره شيخنا انتهى.

(و) لو قال إنسان لوصيه (ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) لمن شئت، (أو تصدق به على من شئت: لم يجز له أخذه) ؛ لأنه تمليك ملكه (1) بالإذن. فلا يكون قابلا له؛ كالوكيل.

وقيل: يعمل بالقرينة.

(و) على المذهب (لا) يجوز له أيضا (دفعه إلى أقاربه الوارثين) أي أقارب الوصي الوارثين. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. وإلى ذلك أشير بقوله:

(ولو كانوا فقراء) .

قال في (( الفروع ) ): لم يبح له في المنصوص.

وقيل: مع عدم قرينة.

وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا. نص عليه. وأباحه صاحب (( المغنى ) )

و (( المحرر ) ). وذكر جماعة منع ابنه. وذكر اخرون وأبيه ولم يزيدوا (2) .

وذكر ابن رزين في منعه ممن يمونه وجها. انتهى.

(ولا) يجوز للوصي دفعه أيضا (إلى ورثة الموصي) .

قال في (( الإنصاف ) ): ذكره المجد في (( شرج الهداية ) ). ونص عليه في رواية أبي الصقر وأبي داود. وقاله الحارثى. انتهى.

ولعل وجه ذلك: انه قد (3) وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على

(1) في ج: له.

(2) في ج: يريدوا.

(3) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت