فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 5583

وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب.

وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال:"جاءت أمرأة سعد بن"

الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله (1) لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث (2) . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" (3) . رواه احمد في"مسنده"."

ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة

وتعالى أعلم.

(وأسباب الإرث) . وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي (4) بعده بسبب. والأسباب ثلاثة:

أحدها (5) : (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في

ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى: (وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: 6 [.

(و) الثانى: (نكاح) . وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى

اثبت لكل واحد (6) من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد

الذي وجد بينهما (7) . فعلم انه هو سبب التوارث بينهما.

(و) الثالث: (ولاء عتق) . وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم

شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.

(1) في أ: يا رسول.

(2) في أ: الميراث.

(3) سيأتى تخريجه ص (109) رقم (4) .

(4) في أ: الحى.

(5) ساقط من أ.

(6) ساط من أ.

(7) في ج: منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت