فهرس الكتاب
الصفحة 3550 من 5583
فلذي الفرض فرضه وباقي المال له؟ لقوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) [النساء: 11] . فأضاف الميراث اليهما ثم جعل للأم (1) الثلث. فكان الباقي للأب. ثم قال: (فإن كان له أخوة فلامة السدس) [النساء: 11] . فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين، ولا ذكر للإخوة ميراثا (2) . فكان الباقي كله للأب.
(1) في أ: ثم جعل الميراث للأم.
(2) في ب: ميراث.
حجم الخط: