فهرس الكتاب

الصفحة 3936 من 5583

لا يمكنه فقد قال الله سبحانه وتعالى: (وليستعفف الذين لايجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33] . انتهى.

ونقل صالح: يقترض ويتزوج.

(ويقدم) النكاح (حينئذ) أي: حين إذ كان بحالة يجب عليه النكاح فيها (على حج واجب) زاحمه؛ لخشية الوقوع في المحذور بتًا خره. بخلاف الحج. (ولا يكتفى) في الامتثال (بمرة) أي: بأن يتزوج مرة، (بل يكون) التزوج (في مجموع العمر) في الأصح.

قال ابن خطيب السلامية فى"النكت": جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة، بل يكون النكاح في مجموع العمر. انتهى.

وفي"المذهب"وغيره: بلى لرجل وامرأة.

نقل ابن الحكم: المتبتل الذي لم يتزوج قط.

(ويجوز) النكاح (بدار حرب لضرورة لغير أسير) .

قال في"الإنصاف": يجوز له النكاح بدار الحرب للضروة، على الصحيح من المذهب.

ونقل ابن هانئ: لا يتزوج وإن خاف ولم يكن به ضرورة للنكاح، فليس له ذلك على الصحيح.

وقال ابن خطيب السلامية في"نكته": ليس له النكاح، سواء كان به ضرورة أو لا.

قال الزركشي: فعلى تعليل أحمد لا يتزوج ولو (1) مسلمة. [نص عليه في رواية حنبل. ولا يطًا زوجته إن كانت معه] (2) . ونص عليه في رواية الأثرم وغيره. وعلى مقتضى تعليله: له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال: من أجل الولد؛ لئلا يستعبد.

(1) في أ: ولا.

(2) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت