فهرس الكتاب

الصفحة 4094 من 5583

(ويرث منه) أي: من الميت (أربع) ممن أسلم عليهن (بقرعة) .

قال في"شرح المقنع"قي قياس المذهب: وعند الشافعي يوقف حتى يصطلحن. انتهى.

(وإن أسلم) كافر (وتحته أختان) فأسلمتا معه أو كن كتابيات. (اختار منهما واحدة) ؛ لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال:"أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما" (1) . رواه الخمسة.

وفي لفظ الترمذي:"اختر أيهما شئت" (2) .

ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها. فجاز له استدامته؛ كغيرها.

ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله. فصح؟ كما لو طلق إحداههما قبل الإسلام. ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها؛ لأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام. فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها؛ كما لو تزوج المجوسي أخته ثم أسلما قبل الدخول.

وهكذا الحكم فيما زاد على الأربع إذا أسلموا جميعًا قبل الدخول فاختار أربعا وانفسخ نكاح البواقي فإنه لا مهر لمن انفسخ نكاحهن؛ لأن النكاح ارتفع من أصله؛ لأنه ممنوع من ابتدائه واستدامته. فوجوده كعدمه.

(وإن كانتا) أي: من أسلم عليهما كافر (3) (أمًّا وبنتًا، فسد نكاحهما: إن

كان دخل بالأم).

(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (2243) 2: 272 تفريع أبواب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.

وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (1951) 1: 627 كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان.

وأخرجه أحمد في"مسنده" (18070) 4: 232.

(2) أخرجه الترمذي في"جامعه" (1135) 3: 436 كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان.

(3) في أوب: كافرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت