فهرس الكتاب
قال في"الإنصاف": لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط. قاله المصنف والشارح وصاحب"الفروع"وغيرهم. انتهى. (وإن شرطا) أي: الحكمين عن الزوجين (ما) أي: شرطًا (لا ينافى نكاحا) ؛ كأن يسكنها في محلة كذا، أو لا يتزوج عليها، أو لا يسكنها في محلة كذا ونحو ذلك: (لزم) الزوجين ما شرطاه الحكمان.
(وإلا) بأن شرطا ما ينافي النكاح (فلا) يلزم. وذلك؛(كترك قسم،
أو)ترك (نفقة) ، أو أن لا يطأها، أو لا يسافر إلا بإذنها ونحو ذلك.
(ولمن رضي) من الزوجين بما ينافي النكاح من الشرط (العود) أي: الرجوع من الرضى به؛ لكونه ليس بلازم.
(ولا ينقطع نظرهما) أي: نظر الحكمين (بغيبة الزوجين أو أحدهما) عن
بلد الحكمين على الأصح؛ لأنهما وكيلان، والوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل. (وينقطع) نظرهما (بجنونهما) أي: جنون الزوجين (أو أحدهما، ونحوه) أي: نحو الجنون (مما يبطل الوكالة) ؛ كالحجر للسفه. والله سبحانه وتعالى أعلم.