فهرس الكتاب
أما وقوع الطلاق بها؛ لأن لها مشيئة، ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح.
وأما كون طلاقها يقع رجعيًا؛ لأنه لا يجب عليها شيء؛ لعدم نفوذ تصرفها
في مالها، وإذا لم يصح العوض وقع الطلاق رجعيًا.
(و) وقع الطلاق (بالرشيدة بائنًا بقسطها من الألف) ؛ لأن مشيئة الرشيدة صحيحة وتصرفها في مالها صحيح. فيجب عليها بقسطها من الألف.
(و) من قال لزوجته: (أنت طالق وعليك ألف، أو) أنت طالق (على ألف، أو) أنت طالق (بألف، فقبلت) منه ذلك (بالمجلس: بانت) منه (واستحقه) أى: واستحق الزوج الألف؛ لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه العوض. فصح؛ كما لو كان ذلك بسؤالها.
(وإلا) أي: وإن لم تقبل ذلك بالمجلس: (وقع) الطلاق (رجعيًا) على المنصوص؛ لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه، فلغا الشرط ووقع الطلاق رجعيًا.
(ولا ينقلب) الطلاق (بائنًا إن بذلته) أي: بذلت الألف (به) أي: بالمجلس (بعد ردها) في الأصح؛ كما لو بذلته بعد المجلس.
(ويصح رجوعه) أي: رجوع الزوج الذي قال لزوجته: أنت طالق وعليك ألف، أو على ألف، أو بألف (قبل قبولها) أي: قبول زوجته ذلك منه فلا تبين.