فهرس الكتاب

الصفحة 4261 من 5583

قال في"الرعايتين"و"الحاوي الصغير": ويحرم الخلع حيلة، ويصح

في أصح الوجهين.

قال في"الفروع": وشذَّ في"الرعاية"، فذكره. انتهى.

قال (المنقح) في"التنقيح": (وغالبُ الناس واقع في ذلك) . انتهى.

أي: في الخلع لإسقاط يمين الطلاق.

قال في"الفروع"بعد أن ذكر المسألة: ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدًا محرمًا كبيع عصير ممن يتخذه خمرًا على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى. وفي"واضح ابن عقيل": يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلًا للرخصة كطالب التخلص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت