فهرس الكتاب
(و) لها أيضًا: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.
قال في"الفروع": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول
أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.
الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض
(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقًا من الغسل المقصود.
قال في"الإنصاف": قال في"الفائق": ولا يجوز ما يقطع الحمل.
ذكره بعضهم. ?