فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 5583

(و) لها أيضًا: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.

قال في"الفروع": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول

أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.

الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض

(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقًا من الغسل المقصود.

قال في"الإنصاف": قال في"الفائق": ولا يجوز ما يقطع الحمل.

ذكره بعضهم. ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت