فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 5583

بلوغه وهو فيها، وسمي بلوغا؛ لبلوغه حد التكليف (أو بعدها) أي: بعد أن صلاها (في وقتها لزمه إعادتها) ، لأنها نافلة في حقه. فلم تجزئه؛ كما لو نواها نفلا، وكما يلزمه إعادة الحج.

(مع) إعادة (تيمم لها) ؛ لأنه لما تيمم لها قبل بلوغه كانت الصلاة التى تيمم

لها نافلة في حقه، ولما بلغ بعد تيممه صارت الصلاة في حقه فريضة، والمتيمم لنافله لا يجوز أن ينوي (1) بتيممه لها فريضه.

(لا) إعادة (وضوء) (2) ؛ لأن المتوضىء لنافلة يجوز أن يصلى به فريضة.

ولا إعادة غسل لجنابة؛ لما تقدم.

ولأن المقصود بالطهارةغيرها.

(و) لا إعادة (إسلام) .

قال في"الفروع": لأن (3) أصل الدين لا يصح نفلا، فإذا وجد فعلى وجه

الوجوب. ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب.

وذكر أبو المعالي خلافا.

وقال أبو البقاء: الإسلام أصل العبادات وأعلاها، فلا يصح القياس عليه،

ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا: يجب عليه إعادتها. انتهى.

(ولا يجوز لمن لزمته) صلاة من الخمس (تاخيرها أو) تأخير(بعضها عن

وقت الجواز)في صلاة لها وقت جواز ووقت ضرورة. حال كونه (ذاكرا) لها عند تأخيرها، (قادرا على فعلها) : أما كون من تجب عليه الصلاة لا يجوز له

تأخيرها عن وقتها المأمور بإيقاعها فيه؛ لأنه بالتأخير من غير عذر يكون تاركًا للواجب مخالفا للأمر، وهو عاص مستحق للعقاب. ?

(1) 1 في أ: يؤدي.

(2) 2 في ج: وضوءه.

(3) 3 في ج: لانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت