فهرس الكتاب

الصفحة 4554 من 5583

(وإن غاب) من لزمته: (اكترى عنه حاكم من ماله) أي: مال الغائب

سكنا لمن لزمته سكناها، (أو اقترض) الحاكم (عليه) إن لم يجد له مالا،

(أو فوض) الحاكم (أجرته) أي: أجرة ما وجب على الغائب من المسكن

لتاأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه.

(وإن اكترته) أي: اكترت من وجبت لها السكنى المسكن (بإذنه) أي:

بإذن من وجبت عليه، (أو) بـ (إذن حاكم، أو بدونهما) أي: بدون إذنه

وإذن الحاكم (1) (لعجز) عن استئذان أحدهما، وكذا مع القدرة على استئذان

الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.

(ولو سكنت) مع غيبته (في ملكها) بنية الرجوع كليه بأجرته:(فلها

أجرته)، لأنه وجب عليه إسكانها. فلزمته أجرته.

(ولو سكنته) أي: سكنت ملكها، (أو اكترت) مكأنا وسكنته(مع

حضوره وسكوته: فلا)رجوع لها عليه بشيء من ذلك , لأنه ليس بغائب ولا

ممتنع ولا إذن؛ كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) في أ: أي بدون إذن الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت