فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 5583

] فصل: في شروط الحرمة]

(فصل. وللحرمة) با لرضاع(شرطان:

أحدهما: أن يرتضع)الطفل (في العامين. فلو ارتضع بعدهما) أي: بعد

العامين (بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] . فجعل تمام

الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن (1) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة" (2) متفق عليه.

] قال في"شرح المحرر": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] (3) .

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" (4) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

الشرط (الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.

وعنه: ثلاث يحرمن.

(1) في ج: انظرون.

(2) أخرجه البخاري فى"صحيحه" (4 0 5 2) 2: 936 كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.

وأخرجه مسلم في"صحيحه" (1455) 2: 1078 كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعه من المجاعة.

(3) ساقط من أ.

(4) اخرجه الترمذي في"جامعه" (1152) 3: 458 كتاب الرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت