فهرس الكتاب

الصفحة 4601 من 5583

[فصل: في نفقة الرجعية]

(فصل. و) مطلقة (رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن

في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقره: 228]

ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق.

(وبائن حامل كزوجة) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] . وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:

"لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا" (1) -.

ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] (2)

إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع.

(وتجب) النفقة (لحمل ملاعنة) لاعنها زوجها وهي حامل،(إلى أن

ينفيه بلعان)ثان (بعد وضعه) أي: وضع حمله؛ لأن الحمل لم ينتف بلعانها

وهي حامل على الأصح. وعلى القول بنفيه فلا نفقة عليه إلا أن يستلحقه بعد

ذلك. فيلزمه نفقة ما مضى.

قال في"الإنصاف": وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه- وقلنا: يلحقه

نسبه- فلها السكنى والنفقة. انتهى.

(ومن أنفق) على مبانته (يظنها حاملا، فبانت حائلا) أي: غير حامل:

(1) أخرجه أبو دأود في"سننه") 2290) 2: 287 أبواب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة.

وأخرجه النسائي في"سننه" (3552) 6: 210 كتاب الطلاق، نفقة الحامل المبتوتة.

وأخرجه أحمد في"مسنده" (27376) 6: 5 1 4.

(2) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت