فهرس الكتاب
(و) لحامل في (ملك يمين ولو أعتقها) ، لأن النفقة للحمل وهو ولده.
(و) تجب (على وارث زوج ميت) ، للقرابة.
(و) تجب نفقة الحامل (من مال حمل موسر) ، لأن الموسر لا تجب نفقته
على غيره.
(ولو تلفت) النفقة في يدها بغير تفريطها: (وجب) على من تلزمه نفقة
الحمل (بدلها) ، لأن ذلك حكم نفقه الأقارب. (ولا فطرة لها) كما تقدم ,
لأن الفطرة تابعة للنفقة، والحمل لا تجب فيه فطرة.
(ولا تجب على زوج رقيق) ، لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده , لأن الحمل
من العبد إن كان حرا فنفقته على قريبه وإن كان رقيقا فنفقته على مالكه،(أو
معسر أو غائب)يعني: أن نفقة حمل الغائب تسقط بمضي الزمن , كما لو كان
مولودا.
(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارث مع عسر زوج) الذي هو أبو الحمل ,
لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
(وتسقط) نفقة الحمل (بمضي الزمان) , كالمولود.
قال (المنقح: ما لم تستدن) أي: أم الحمل على أبيه(بإذن حاكم، أو
تنفق بنية الرجوع. انتهى). يعني: على من تلزمه نفقه الحمل.
(وإن وطئت) مطلقة (رجعية بشبهة أو) في(نكاح فاسد، ثم بان بها حمل
يمكن كونه منهما)أي: من المطلق والواطئ:(فتفقتها حتى تضع عليهما،
ولا ترجع على زوجها)بشيء في الأصح، (كبائن معتدة) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد. (ومتى ثبت نسبه) أي: نسب الحمل (من أحدهما) أي: أحد الرجلين
وهما المطلق والواطئ في العدة: (رجع عليه) أي: على الذي ثبت نسبه
(الآخر) الذي لم يثبت نسب الحمل منه (بما أنفق) ؛ لأنه لم ينفق متبرعا،
وإنما أنفق، لاحتمال كون الحمل منه. فإذا ثبت كونه من غيره ملك الرجوع
عليه.