فهرس الكتاب

الصفحة 4609 من 5583

الشرع عليها ولا ندبها إليه فسقطت نفقتها لذلك. (بخلاف من أحرمت) من

الزوجات (بفريضة أو مكتوبة) ولو (في) أول (وقتها بسننها) ؛ لأنها فعلت ما

أوجبه الشرع عليها وندبها إليه. فلم تسقط نفقتها بذلك؛ كما لو صامت

رمضان.

(وقدرها) أي: قدر النفقة الواجبة على الزوج للزوجة في حجة فرضها

(كحضر) أي: كنفقة الحضر.

(وإن اختلفا) يعني: الزوجين (ولا بينة) لواحد منهما بما يقوله، وكان

اختلافهما (في بذل تسليم) الزوجة إلى الزوج: (حلف) الزوج؛ لأنه منكر

والأصل عدم التسليم وكذلك إن اختلفا في وقت التسليم بًان قالت: سلمت

نفسي لك في أول المحرم، وقال: بل في أول صفر، فإن القول قوله بيمينه؛

لأن الأصل براءة ذمته مما قبل الوقت الذي ذكره.

(و) إن اختلفا (في نشوز) أي: نشوز الزوجة، (أو اخذ نفقة) بًان ادعى

الزوج نشوزها أو تسليم النفقة إليها وأنكرته: (حلفت) ؛ لأنها منكرة.

والأصل عدم النشوز، وعدم أخذ النفقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت