فهرس الكتاب
الشرع عليها ولا ندبها إليه فسقطت نفقتها لذلك. (بخلاف من أحرمت) من
الزوجات (بفريضة أو مكتوبة) ولو (في) أول (وقتها بسننها) ؛ لأنها فعلت ما
أوجبه الشرع عليها وندبها إليه. فلم تسقط نفقتها بذلك؛ كما لو صامت
رمضان.
(وقدرها) أي: قدر النفقة الواجبة على الزوج للزوجة في حجة فرضها
(كحضر) أي: كنفقة الحضر.
(وإن اختلفا) يعني: الزوجين (ولا بينة) لواحد منهما بما يقوله، وكان
اختلافهما (في بذل تسليم) الزوجة إلى الزوج: (حلف) الزوج؛ لأنه منكر
والأصل عدم التسليم وكذلك إن اختلفا في وقت التسليم بًان قالت: سلمت
نفسي لك في أول المحرم، وقال: بل في أول صفر، فإن القول قوله بيمينه؛
لأن الأصل براءة ذمته مما قبل الوقت الذي ذكره.
(و) إن اختلفا (في نشوز) أي: نشوز الزوجة، (أو اخذ نفقة) بًان ادعى
الزوج نشوزها أو تسليم النفقة إليها وأنكرته: (حلفت) ؛ لأنها منكرة.
والأصل عدم النشوز، وعدم أخذ النفقة.