فهرس الكتاب

الصفحة 4633 من 5583

ولأن عليهم في ترك ذلك ضررا، ولا يحل الإضرار بهم.

(ويركبهم عقبة لحاجة) إذا سافر بهم، لئلا يكلفهم ما لا يطيقون.

(ومن بعث) بالبناء للمفعول (منهم) أي: من الأرقاء(في حاجة، فإن

علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه)ولم يكن له عذر في التأخير: (صلى) أولا

ثم قضاها ,لتمكنه من ذلك. (فلو عذر) بأن لم يتمكن من ذلك خشية إضرار

سيده به أو غير ذلك: (أخر) الصلاة، (وقضاها) أي: قضى الحاجة ثم صلى.

(وإن لم يعلم) أنه لا يجد مسجدا(فوجد مسجدا: قضى حاجته، ثم

صلى)تقديما لحق الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة. (فلو صلى قبل) قضائها

ثم قضاها (فلا بأس) . نقله صالح، لأنه قضى حق الله وحق سيده.

(وتسن مداواتهم) يعني: أنه يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرضوا) .

قاله في"التنقيح"وتبعته عليه.

وقال في"الإنصاف": قوله: ويداويهم إذا مرضوا: يحتمل أن يكون

مراده الوجوب. وهو المذهب.

قال في"الفروع": ويداويه وجوبا. قاله جماعة.

قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته

ومؤنته. ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه.

بخلاف الزوجة. انتهى.

ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب.

قال في"الفروع": وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر. انتهى.

قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.

ووجوب المداواة قول ضعيف. انتهى كلامه في"الإنصاف".

(و) يسن للسيد (إطعامهم) أي: إطعام رقيقه (من طعامه) ؛ وإلباسهم

من لباسه، لحديث أبي ذر (1) .

(1) سبق تخريجه ص (199) رقم (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت