فهرس الكتاب
قال في"الفروع": ويكره تعليق جرس أو وتر، وجز معرفة وناصية. وفي
جز ذنبها روايتان، أظهرهما يكره, للخبر.
وعن سهل بن الحنظلية (1) قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره"
ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم العجمة، فاركبوها صالحه، وكلوا لحمها
صالحة" (2) . إسناده جيد. انتهى."
قال فى"الغنية": ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على الأكل على
ما اتخذه الناس عاده لأجل التسمين.
(و) يكره (نزو حمار على فرس) .
قال في"الفروع": ويتوجه تحريمه على الخصاء, لعدم النسل فيهما.
(وتستحب نفقته) أي: نفقة الإنسان (على ماله غير الحيوان) .
قال في"الفروع": ويتوجه وجوبه، لئلا يضيع ماله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) في الأصول: الحنظلة. وما أثبتناه من"السنن".
(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (2548) 3: 23 كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم.