فهرس الكتاب

الصفحة 4643 من 5583

قال في"الفروع": ويكره تعليق جرس أو وتر، وجز معرفة وناصية. وفي

جز ذنبها روايتان، أظهرهما يكره, للخبر.

وعن سهل بن الحنظلية (1) قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره"

ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم العجمة، فاركبوها صالحه، وكلوا لحمها

صالحة" (2) . إسناده جيد. انتهى."

قال فى"الغنية": ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على الأكل على

ما اتخذه الناس عاده لأجل التسمين.

(و) يكره (نزو حمار على فرس) .

قال في"الفروع": ويتوجه تحريمه على الخصاء, لعدم النسل فيهما.

(وتستحب نفقته) أي: نفقة الإنسان (على ماله غير الحيوان) .

قال في"الفروع": ويتوجه وجوبه، لئلا يضيع ماله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) في الأصول: الحنظلة. وما أثبتناه من"السنن".

(2) أخرجه أبو داود في"سننه" (2548) 3: 23 كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت