فهرس الكتاب
و) لو قال واحد من (اثنين) : عمدت، وقال الآخر: أخطأت:(لزم
المقر بعمد القود والآخر نصف الدية.
ولو قال كل)من اثنين: (عمدت واخطأ شريكي، فعليهما القود) في
الأصح، لاعتراف كل واحد منهما بأنه متعمد.
(ولو رجع ولي وبينة: ضمنه ولي) وحده في الأصح.
وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الولي والبينة معا كمشترك.
(ومن جعل في حلق من) أي: إنسان قائم (تحته حجر، أو نحوه) أي:
نحو الحجر (خراطة) أي: حبلا أو نحوه، (وشدها) أي: شد الخراطة (بـ)
شيء (عال، ثم أزال ما تحته) من الحجر أو نحوه شخص (آخر) أي: غير
الذي جعل في حلقة الخراطة، (عمدا) أي: متعمدا لإزالة ذلك من تحته
(فمات، فإن. جهلها) أي: جهل الخراطة (مزيل وداه) أي: ديته لمستحقها
(من ماله) .
قال في"الإنصاف": على الصحيح.
(وإلا) أي. وإن لم يجهل المزيل لما تحته الخراطة التي بحلقه(قتل
به)، ولا شيء على جاعل الخراطة على الأصح، كالحافر مع الدافع.