فهرس الكتاب

الصفحة 4666 من 5583

قال في"الإنصاف": وهو منصوص الإمام أحمد. قاله القاضي في

روايته، وهو ظاهر كلام الخرقي.

ثم قال: وقدم في"المغني"أنه خطًا. وهو مقتضى كلامه في"المحرر"وغيره.

النوع (الثاني) من الضرب الأول من ضربي الخطًا: (أن يقتل بدار حرب)

من يظنه حربيا فيبين مسلما، (أو) يقتل بـ(صف كفار من يطنه حربيا فيبين

مسلما.

أو يرمي وجوبا)أي: حال كون الرمي واجبا(كفارا تترسوا بمسلم.

ويجب)رميهم إذا تترسوا بالمسلمين: (حيث خيف على المسلمين أن لم نرمهم فيقصدهم) أي: يقصد الكفار بالرمي (دونه) أي: دون المسلم، (فيقتله)

أي: يقتل المسلم من غير قصد.

(فـ) هذا (فيه الكفارة فقط) أي: دون الدية على الأصح، لقوله سبحانه

وتعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ولم يذكر دية. وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله، وبعده ظاهرة أنها غير واجبة.

(الضرب الثاني) من ضربي الخطًا: خطًا (في الفعل(1) ، وهو: أن يرمي

صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا) معصوما اعترضه (لم يقصده.

أو ينقلب (2) وهو نائم أو نحوه) أي: نحو النائم، كالمغمى عليه(على

إنسان فيموت. فـ)يكون عليه (الكفارة) في ماله، (وعلى عاقلته الدية) ،

لأنه خطأ. وهذا حكم الخطأ.

(لكن: لو كان الرامي ذميا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في

ماله)، لأنه بإسلامه قد باين دين عاقلته، ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت

في مال الجاني.

(1) في أزيادة: وهو أن يفعل فعلا فيتعدى إلى غير ما قصده.

(2) في ج: انقلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت