فهرس الكتاب

الصفحة 4668 من 5583

قال في"الفروع": وفي"المغني"في القسامة: لا يلزم المقر الثانى

شيء، فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان. ثم

ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر (1) :"أحيا نفسا".

وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل

أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته

فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.

قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه

فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.

(1) سبق وأن ذكر أن هذا قول علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت