فهرس الكتاب
قال في"الفروع": وفي"المغني"في القسامة: لا يلزم المقر الثانى
شيء، فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان. ثم
ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر (1) :"أحيا نفسا".
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل
أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته
فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.
قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه
فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.
(1) سبق وأن ذكر أن هذا قول علي.