فهرس الكتاب

الصفحة 4674 من 5583

(ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به) أي: بالقتل، (فقتل) بالآلة

إنسانا: (لم يلزم الدافع) له الالة (شيء) ، لأن الدافع ليس بآمر ولا مباشر.

(ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه) أي: على قتل قن

نفسه: (فلا شيء له) على قن غيره ولا على مالكه، كما لو أذن إنسأنا لآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه. بإذنه.

(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره:(اجرحني،

ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في"الفروع", لأن ذلك جناية أذن له

المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر

ففعل.

وعنه: تلزم الدية.

وعنه: للنفس.

وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك) . وهو المذهب. وأطلق الخلاف

في"الفروع"وفي"تصحيح الفروع".

قال (1) في"الرعايتين"و"الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك

فإكراه ولا قود إذا.

وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن

قلنا هي للورثة.

وقال في"الانتصار"في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.

(ولو قاله قن) أي: قال قن لغير سيده: اقتلني أو اجرحني، أو زاد: وإلا

قتلتلك فقتله: (ضمن لسيده(2) بقيمته)، لأن إذن القن في إتلاف نفسه

لا يسري على سيده.

(1) في ب: قاله.

(2) في ب: لسيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت