فهرس الكتاب
الصفحة 4767 من 5583
القيمة إلى ذلك السدس فيفديه بسدس دية المجني عليه. ولو كان المجني عليه امرأة حرة وزدت نصف ديتها على قيمة العبد صار المجموع ثلثمائة وخمسين مثقالًا، ونسبة القيمة إلى ذلك سبُعان، فيفديه بسبعي دية (1) المجني عليها. (ويضمن معتق) أي: من كان قنًّا ثم أعتقه (ما تلف ببئر حفره) ، حال كونه (قنًّا) اعتبارًا بحال التلف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) ساقط من ب.
حجم الخط: