فهرس الكتاب

الصفحة 4825 من 5583

وإلا فأعط ديته من بيت المال" (1) ."

ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله:

(وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل

(وبينه عداوة: أخذ به) .

قال في"الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت

المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.

وعنه: هدر.

وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل

عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.

قال أبو بكر: فهذا استحباب.

وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى.

(1) سبق تخريجه ص (375) رقم (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت