فهرس الكتاب
وإلا فأعط ديته من بيت المال" (1) ."
ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله:
(وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل
(وبينه عداوة: أخذ به) .
قال في"الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت
المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.
وعنه: هدر.
وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل
عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.
قال أبو بكر: فهذا استحباب.
وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى.
(1) سبق تخريجه ص (375) رقم (2) .