فهرس الكتاب

الصفحة 4831 من 5583

وقال في"الإنصاف": فعلى المذهب: لو خالف وفعل لم يضمنه. نص

عليه. انتهى.

(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح؛ لأن قيامه وسيلة

إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

(بسوط) . قال في"شرح المهذب"للحنفية: السوط فوق القضيب ودون

العصا.

وقال في"الرعاية": من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا، أو

بقضيب بين اليابس والرطب.

وقال في"المبدع": ومن المختار لهم بسوط لا ثمرة له فيتعين أن. يكون من

غير الجلد. انتهى.

(لاخلق) ذلك السوط. نص عليه بفتح اللام، (ولاجديد) .

قال في"شرح المقنع": إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا

فيجرج ولا خلقا فلا يؤلم، لما روي"أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال:"

بين هذين" (1) . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا."

وروي عن أبي هريرة مسندا.

وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال:"ضرب بين ضربين،"

وسوط بين سوطين". يعني: وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع."

(بلا مد، ولا ربط، ولا تجريد) . يعني: أن المجلود في الحد لا يمد ولا

يربط ولا يجرد (2) .

قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (12) 2: 629 كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا

(2) في ب زيادة: عن ثيابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت