فهرس الكتاب
وقال في"الإنصاف": فعلى المذهب: لو خالف وفعل لم يضمنه. نص
عليه. انتهى.
(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح؛ لأن قيامه وسيلة
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
(بسوط) . قال في"شرح المهذب"للحنفية: السوط فوق القضيب ودون
العصا.
وقال في"الرعاية": من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا، أو
بقضيب بين اليابس والرطب.
وقال في"المبدع": ومن المختار لهم بسوط لا ثمرة له فيتعين أن. يكون من
غير الجلد. انتهى.
(لاخلق) ذلك السوط. نص عليه بفتح اللام، (ولاجديد) .
قال في"شرح المقنع": إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا
فيجرج ولا خلقا فلا يؤلم، لما روي"أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال:"
بين هذين" (1) . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا."
وروي عن أبي هريرة مسندا.
وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال:"ضرب بين ضربين،"
وسوط بين سوطين". يعني: وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع."
(بلا مد، ولا ربط، ولا تجريد) . يعني: أن المجلود في الحد لا يمد ولا
يربط ولا يجرد (2) .
قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.
(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (12) 2: 629 كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
(2) في ب زيادة: عن ثيابه.