فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 5583

لما روى أبو أمامة بن سهل قال:"صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. فقلنا: يا أبا حمزة! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه" (1) . متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث.

وعنه: يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. نقلها صالح. قاله القاضي

في"الفروع"، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي. آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. فظاهره مطلقًا. انتهى.

(ويليه) أي: ويلي وقت الضرورة للعصر الوقت (للمغرب. وهي الوتر)

أي: وتر النهار. ويمتد وقتها (حتى يغيب الشفق) ؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت المغرب ما لم يغب الشفق" (2) . رواه مسلم.

والمراد بالشفق: الشفق (الأحمر) روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:

"الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت العشاء" (3) . رواه الدارقطني. (والأفضل تعجيلها) أي تعجيل المغرب؛ لما روى رافع بن خديج قال:

"كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله" (4) . متفق عليه.

وفعل جبريل [عليه الصلاة والسلام] (5) لها في اليومين في وقت واحد دليل

على تأكيد استحباب تعجيلها.

(1) 1 أخرجه البخاري في"صحيحه") 524) 1: 202 كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.

وأخرجه مسلم في"صحيحه") 623) 1: 434 كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر.

(2) 2 أخرجه مسلم في"صحيحه") 612) 1: 427 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.

(3) 3 أخرجه الدارقطني في"سنته" (3) 1: 269 كتاب الصلاة، باب في صفة المغرب والصبح.

(4) 4 أخرجه البخاري في"صحيحه" (534) 1: 05 2 كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب.

وأخرجه مسلم في"صحيحه") 637) 1: 441 كتاب المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عندغروب الشمس.

(5) 5 فائدة من ج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت