فهرس الكتاب
لما روى أبو أمامة بن سهل قال:"صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. فقلنا: يا أبا حمزة! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه" (1) . متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث.
وعنه: يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. نقلها صالح. قاله القاضي
في"الفروع"، ولفظ روايته: يؤخر العصر أحب إلي. آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس. فظاهره مطلقًا. انتهى.
(ويليه) أي: ويلي وقت الضرورة للعصر الوقت (للمغرب. وهي الوتر)
أي: وتر النهار. ويمتد وقتها (حتى يغيب الشفق) ؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت المغرب ما لم يغب الشفق" (2) . رواه مسلم.
والمراد بالشفق: الشفق (الأحمر) روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:
"الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت العشاء" (3) . رواه الدارقطني. (والأفضل تعجيلها) أي تعجيل المغرب؛ لما روى رافع بن خديج قال:
"كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله" (4) . متفق عليه.
وفعل جبريل [عليه الصلاة والسلام] (5) لها في اليومين في وقت واحد دليل
على تأكيد استحباب تعجيلها.
(1) 1 أخرجه البخاري في"صحيحه") 524) 1: 202 كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
وأخرجه مسلم في"صحيحه") 623) 1: 434 كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر.
(2) 2 أخرجه مسلم في"صحيحه") 612) 1: 427 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.
(3) 3 أخرجه الدارقطني في"سنته" (3) 1: 269 كتاب الصلاة، باب في صفة المغرب والصبح.
(4) 4 أخرجه البخاري في"صحيحه" (534) 1: 05 2 كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب.
وأخرجه مسلم في"صحيحه") 637) 1: 441 كتاب المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عندغروب الشمس.
(5) 5 فائدة من ج