فهرس الكتاب

الصفحة 5072 من 5583

(ويكره) صيد الطير (بشباش وهو: طير تُخيَّطُ عيناه ويربط) ؛ لأن في ذلك تعذيبًا للحيوان.

(و) يكره أيضًا أن يصاد صيد (من وكره) على الأصح.

(لا الفرخ) من وَكْره، (ولا الصيد ليلًا، أو بما يُسكر) الصيد. نص على ذلك.

(ويباح) الصيد (بشبكةٍ وفخٍ ودِبْق) .

قال الإمام أحمد: (وكل حيلة) .

وذكر جماعة: يكره بمثقل؛ كبندق. وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا؛ لنهي عثمان.

ونقل ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق، ويرمى بها الصيد لا للعبث. وأطلق ابن هبيرة: أنه معصية.

(لا بمنع ماء) يعني: لا أن يصيده بمنع الماء عنه. وإذا صاده بذلك حل أكله على الأصح.

ونقل حنبل: لا يصاد الحمام يعني: بمنع الماء إلا أن يكون وحشيًا.

(ومن أرسل صيدًا وقال: أعتقتك، أو لم يقل) عند إرساله: أعتقتك: (لم يزل ملكه عنه) . وذكره ابن حزم إجماعًا؛ كما لو فعل ذلك ببهيمة الأنعام؛ (كانفلاته) بدون إرساله.

قال ابن عقيل: ولا يجوز: أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. انتهى.

وإذا لم يزل ملكه عنه فلم يبق إلا إعراضه عنه بإرساله فلا يملكه من أخذه بمقتضى إعراضه عنه.

(بخلاف نحو كِسرة أعرض عنها: فـ) إنه (يملكها آخذها) ؛لأن ذلك مما لا تتبعه الهمة، وعادة الناس الإعراض عن مثل ذلك.

قال في"الفروع": قال بعض أصحابنا في طريقته: العتق إحداث قوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت