فهرس الكتاب

الصفحة 5507 من 5583

قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر.

(أو بين أذان وإقامة) ؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة.

(و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا (1) (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام) ؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله.

(و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة) ؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في"سنن ابن ماجه"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هي من الجنة" (2) .

(و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار" (3) .

وفي"الواضح": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه.

(ويحلف ذمي: بموضع يعظمه) ؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا (4) بالمكان (5) .

قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة.

وقال كعب بن سوار (6) في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح.

(زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة) .

(1) ساقط من أ.

(2) أخرجه ابن ماجه فى"سننه" (3456) 2: 1143 كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة.

(3) أخرجه أحمد في"مسنده" (14704) 3: 344.

وأخرجه مالك في موطئه (10) 2: 558 كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي في"مسنده" (241) 2: 73 كتاب الأيمان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.

(4) في ب: فكذلك.

(5) ساقط من أ.

(6) في أوب: سور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت