فهرس الكتاب
قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر.
(أو بين أذان وإقامة) ؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة.
(و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا (1) (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام) ؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله.
(و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة) ؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في"سنن ابن ماجه"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هي من الجنة" (2) .
(و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار" (3) .
وفي"الواضح": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه.
(ويحلف ذمي: بموضع يعظمه) ؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا (4) بالمكان (5) .
قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة.
وقال كعب بن سوار (6) في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح.
(زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة) .
(1) ساقط من أ.
(2) أخرجه ابن ماجه فى"سننه" (3456) 2: 1143 كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة.
(3) أخرجه أحمد في"مسنده" (14704) 3: 344.
وأخرجه مالك في موطئه (10) 2: 558 كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي في"مسنده" (241) 2: 73 كتاب الأيمان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.
(4) في ب: فكذلك.
(5) ساقط من أ.
(6) في أوب: سور.