فهرس الكتاب
على وجه تلزمه به الصدقة بجميعه (1) . فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله. وكا لإقرار (2) في الصحة.
ولو قال فيها لوكيله: هذا الألف لقطة فتصدق به لزمه، فكذا إذا قال ذلك
في مرضه.
(ومن ادعى دينا على ميت- وهو جميع تركته - فصدقه الورثة، ثم) ادعى (آخر مثل ذلك فصدقوه) ، وكان تصديق الورثة للمدعيين (في مجلس) واحد: (فـ) التركة (بينهما) ؛ لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة؛ بدليل صحة القبض فيما يعتبر له القبض فيه، وإمكان الفسخ في الخيار فيه، ولحوق الزيادة في العقد فكذا في الإقرار.
(وإلا) أي: وإن لم يكن تصديق الورثة للمدعين بمجلس واحد: (فـ) التركة جميعها (للأول) أي: لمن صدقه الورثة أولا، ولم يقبل إقرارهم للآخر"لأنهم يقرون] بحق على غيرهم، فإنهم يقرون [ (3) بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص (4) حقه منها ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره."
(وإن اقروا بها) أي: أقر الورثة بالتركة مع عدم دين على التركة(لزيد،
ثم)أقروا بها (لعمرو: فهى لزيد) سواء أقروا بذلك في مجلس أو أكثر؛ لأنهم بإقرارهم لزيد ثبت له الملك فيما أقروا له به. فصار إقرارهم لعمرو إقرار بملك غيرهم فلم يقبل منهم. (ويغرمونها) أي: يغرم الورثه (لعمرو) نظير التركة؛ لأنهم فوتوها عليه بإقرارهم بها لزيد. .
(وإن أقروا) أي: أقر لورثة (لهما) أي: لزيد وعمر و (معا) أي: في وقت واحد: (فـ) التركة (بينهما) أي: بين زيد وعمرو بالسوية.
(و) إن أقر الورثة بالتركة (لأحدهما) أي: أحد الرجلين دون الآخر:
(1) في ب: جميعه.
(2) في ج: فكالإقرار.
(3) ساقط من أ.
(4) في أ: وتنقيص، وفي ج: وينتقض.