فهرس الكتاب

الصفحة 5563 من 5583

(ولا) يقبل تفسيره أيضا (بغير متمول) في العادة؛(كقشر جوزه، وحبه

بر، أو)حبة (شعير) ، أو نواة، أو نحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة. وهذا لا يثيت مثله في الذمة.

(فان مات) المقر بالمجمل (قبله) أي: قبل تفسيره: (لم لؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة) فى الأصح.

قال في"التنقيح": فإن أبى حتى مات أخذ وارثه (1) بمثل ذلك إن خلف شيئا. وقلنا: لا يقبل بحد قذف. انتهى.

وقد تقدم أن الصححح قبول تفسيره بحد القذف.

وفي"الفروع": وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف.

وفي"الإنصاف": فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن (2) خلف الميت شيئا: يقضي منه.

وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلا فلا. وهذا المذهب وعليه جماهير

الأصحاب. انتهى.

فقوله: وإلا فلا يعني: وإن قلنا يقبل تفمعميوه بحد القذف فلا يؤاخذ (3) الوارث بشيء.

(وإن) لم يمت ولم ينكر الإقرار، و (قال: لا علم لي بما أدررت به) يعنى: من قوله: لزيد علي شيء، أو لزيد علي كذا: (حلف) على ذلك، (ولزمه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية بشيء) .

قال في"الإنصاف": لو ادعى المقر قيل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف ققال في"النكت": لم أجدها في كلام الأصحاب، إلا ما ذكره الشيخ

(1) ساقط من ب.

(2) في الأصول: إن. وما أثيتناه من"الإنصاف"، 12: 204.

(3) في ب: يؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت