فهرس الكتاب

الصفحة 5572 من 5583

] فصل: إذا قال: له ما بين درهم وعشرة]

(فصل. من قال) عن إنسان: (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه) له (ثمانية) أي: ثمانية دراهم، لأن ذلك ما بينهما. وكذا إن عرفهما بأن قال: له ما بين الدرهم والعشرة.

(و) إن قال: له علي (من درهم إلى عشرة) ، لزمه تسعة في الأصح،

لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في معناها. بخلاف انتهاء الغاية. قال الله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} ] البقرة: 187].

وقيل: يلزمه ثمانية. وجزم به ابن شهاب؛ لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار.

وقيل: يلزمه عشرة، لأن العشرة غاية ما (1) يجب عليه، كما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره.

(أو) قال (2) : له علي (ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة) في الأصح،

لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل.

(وإن أراد) المقر بذلك (مجموع الأعداد) كلها أي: الواحد والاثنان كذلك إلى العشرة: (لزمه خمسة وخمسون) .

قال في"شرح المقنع": واختصار حسابه: أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب. انتهى.

(1) في أ: لما.

(2) في ب: وإن قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت