فهرس الكتاب

الصفحة 2297 من 6289

مؤول على ما شرطه الولي لنفسه غير المهر. (وأحق ما أكرم عليه الرجل) أي أكرمه الزوج (ابنته، أو أخته) قال ابن رسلان: ظاهر العطف أن الحكم لا يختص بالأب بل في معناه كل ولي ولم أر من قال به (حم د ن هـ) (١) عن ابن عمرو) رمز المصنف بالصحة على أحمد.

٢٩٨٠ - "أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية" . (خط) عن معاذ.

(أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية) نص صريح في اشتراط الولي لصحة النكاح (خط) (٢) عن معاذ) قال ابن الجوزي: هذا لا يصح وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال مسلم والدارقطني: نوح وضع حديث الفضائل.

٢٩٨١ - "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل" . (هـ) عن أبي هريرة.

(أيما امرأة تطيبت) أي استعملت طيباً له ريح (ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة. (حتى تغتسل) لإزالة ريحه قيل: أي لا تثاب عليها وإلا فهي صحيحة مغنية عن القضاء (هـ) (٣) عن أبي هريرة) فيه عاصم بن عبد الله ضعفه جمع.

٢٩٨٢ - "أيما امرأة زادت في رأسها شعراً ليس منه؛ فإنه زور تزيد فيه" . (ن) عن معاوية.

(أيما امرأة زادت رأسها شعراً ليس منه) لتزين به شعرها. (فإنه زور تزيد فيه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت