فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 6289

حقه ". (ك) عن أبي سعيد.

(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) سببه عن راويه: أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال - صلى الله عليه وسلم -: " أطيعي أباك " فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فذكره، والقرحة بالقاف مفتوحة ومضمومة والحاء مهملة: الجرح وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر ولا يخفى ما في هذا التمثيل من بيان تأكد حق الزوج.

فائدة: حكى البيهقي في الشعب (١) أن أسماء بن خارجة الفزاري لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

خذي البشر مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإن صفات الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يبرح الحب يذهب

[٢/ ٤٠٦] (ك) (٢) عن أبي سعيد) قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: " أطيعي أباك " فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: " حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه " فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكحوهن إلا بإذنهن" قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت