عمر (حم ق هـ) (١) عن أبي هريرة) وفي الباب عن غيره.
٣٠٢٩ - "الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف" . ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة.
(الإحصان) المكرر ذكره في الكتاب والسنة (إحصانان) أي: مشترك بين المعنيين. (إحصان نكاح) وقال الفقهاء: هو الوطء في القبل في نكاح صحيح. (وإحصان عفاف) قالوا: هو أن يكون تحته من تعفه وطأها عن النظر للوطء المحرم والحديث ورد لتفسير الإحصان. (ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر (٢) عن أبي هريرة)، قال الهيثمي: فيه مسور بن عبيد وهو متروك (٣) .
٣٠٣٠ - "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" . (حب هق) عن أبي هريرة (صح) .
(الاختصار) بالخاء المعجمة وكسر الهمزة وهو وضع اليد على الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) أي: وضع على الخصر وهو معقد الإزار في حال الصلاة هو راحة أهل النار أي اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها لا أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ} [الزخرف: ٧٥] العذاب ذكره الزمخشري، وقال القاضي: إنه يبعث أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار وعلى كل تقدير فهو نهي عن وضع اليد على الخاصرة