فهرس الكتاب

الصفحة 6009 من 6289

المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٩٣٤٢ - "نهى عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب. (حم د ك) عن أبي سعيد (صح) " .

(نهى عن الشرب من ثلمة القدح) بضم المثلثة محل الكسر لأنه مجتمع الأوساخ والزهومة وفي رواية أنه مقعد الشيطان (وأن ينفخ في الشراب) [٤/ ٣٣٣] لأنه قد ينفصل عن فيه ما يقذره وهو أشد كراهة من التنفس فيه.

(حم د ك (١) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته وفيه قرة بن عبد الرحمن بن جبريل المصري (٢) خرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال أحمد: منكر الحديث وابن معين ضعيف.

٩٣٤٣ - "نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها، ونهى عن المتعة، ونهى عن تشييد البناء. (طب) عن معاوية (صح) " .

(نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة) تقدم والنهي للتحريم لثبوت الوعيد عليه ولأنه الأصل في النهي (ونهى عن لبس الذهب والحرير) تقدم أيضًا وهو للتحريم على المذكور (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها وعن المتعة) بالنساء.

(وعن تشييد البناء) رفعه وإعلائه زيادة على المعتاد والحاجة والمناهي ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت