فهرس الكتاب

الصفحة 6091 من 6289

٩٥٥٦ - "نهى أن يقال للرجل: صرورة. (هق) عن ابن عباس (ض) " .

(نهى أن يقال للرجل: صرورة) بالصاد المهملة لأن أصله من الصر الحبس والمنع كأنه كره التفاؤل بهذا اللفظ، قال أبو عبيدة: مماثل حديث: "لا صرورة في الإِسلام" (١) إن الصرورة هو التبتل وترك النكاح وهو في غير هذا الذي لم يحج قط، وقيل: أراد أنه من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة [٤/ ٣٥٣] الحرم انتهى. وحديث: "لا صرورة في الإِسلام" يأتي في حرف: "لا" . (هق (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه.

٩٥٥٧ - "نهى أن تستر الجدر. (هق) عن علي بن الحسين مرسلًا (ض) " .

(نهى أن تستر الجدر) لأنه إضاعة مال ولأنه تعظيم لجماد لم يأذن الله في تعظيمه ولم يأذن إلا في جدارات الكعبة أن تستر، قال ابن حجر (٣) : جاء النهي عن ستر الجدر بالثياب عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس ووردت أحاديث أخر في ذلك وفي قوله: "الجدر" ما يشعر بأن تستير الطاقات وتغطيتها لدفع البرد والريح جائز. (هق (٤) عن علي بن الحسين) هو زين العابدين (مرسلًا) رمز المصنف لضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت