فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 6289

ويحسن فيهن الركوع " (١) وهذه ساعة الأوابين التي تقدم فيها حديث أبي سفيان وابن أبي أوفى " إذا فأت الأفياء وهبت الأرواح فاذكروا حوائجكم فإنها ساعة الأوابين " (٢) (ليس فيهن تسليم) أي بينهن بل تكون رباعية وهذا مخصص لحديث ابن عمر عند أحمد والأربعة: " صلاة الليل والنهار مثنى " (٣) وهل يقعد بين الركعتين للتشهد الأوسط أم يصلي الأربع قال الشارح عن بعض العلماء: إن المراد بالتسليم التشهد وقال الطيبي: عبر عن التسليم بالتشهد لاعتباره فيه انتهى.

قلت: ولا يتم هذا التأويل إلا بعد قيام الدليل أنه يتشهد فيها التشهد الأوسط حتى يتوجه النهي إلى التسليم دونه إلا أنه يأتي حديث: " أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم" فيكون قرينة التأويل لما هنا ولكنه إذا لم يفصل لا يدل على أنه يقعد للتشهد الأوسط (يفتح لهن أبواب السماء) كناية عن صعودهن وقبولهن (د ت في الشمائل ٥ وابن خزيمة عن أبي أيوب) (٤) رمز المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت