فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1993

وأخرجه مسلم (٣/ ١٢٠٦) من طريق أبي معاوية الضرير عن الأعمش به.

٦ - باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

٦٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا بشر بن عون القرشي: نا بكّار بن تميم القرشي عن

مكحول.

عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُباع العدوُّ شيئًا يتقوّون به على المسلمين من سلاحٍ ولا كراعٍ ولا ديباجٍ، وأن يُسلم (١) من أيديهم كلّما قَدِرَ عليه ممّا يتقوّون به" .

هذا حديثٌ موضوعٌ. بشر قال ابن حبان: "روى عن بكّار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخةً فيها نحو مائة حديثٍ، كلُّها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال" . وقال أبو حاتم: بشر وبكار مجهولان. (المجروحين: ١/ ١٩٠، اللسان: ٢/ ٢٨) .

٧ - باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

٦٧٥ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت