فهرس الكتاب
البخاري (١) ، قال النسائي: لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين ". أهـ.
قلت: وبوّب له النسائي: (باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل) ، وذكر ابن القيم في " تهذيب السنن " (٥/ ٢٩٧) أنّ النسائي بوب له في " الكبرى ": (باب: غسل الجنب يده إذا طَعِم) ، وذكر قبله حديثًا آخر، قال: " وقال النسائي في كتابه الكبير: (باب ترك غسل اليدين قبل الطعام) ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرّز ثمّ خرج، فطعم ولم يمسّ ماءً. وإسناده صحيح ". ثم قال ابن القيم: " وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب ". أهـ. وقد أفاض ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
٩٦٥ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن غالب بن حرب البغدادي (تَمْتَام) : نا أبو همّام الدلّال: نا سفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح.
عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " من بات في يده (٢) غَمَرٌ (٣) فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه ".
أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (ق ٢٩/ ب) وأبو نُعيم في " الحلية"