فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1993

وإسناده صحيح، لكن قد رواه جماعة عن الزهري فقالوا: (يوم الفتح) ، أخرج رواياتهم: مسلم (٢/ ١٠٢٦) والطبراني (٧/ ١٣١، ١٣٣،١٣٢) والبيهقي (٧/ ٢٠٤) ، وقال البيهقي: "ورواية الجماعة عن الزهري أولى" .

ورواه عبد العزيز بن عمر عن الربيع عن أبيه، فذكر أن النّهي كان في حجة الوداع، أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٥٠٤) والطبراني (٧/ ١٢٥ - ١٢٨) والبيهقي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤) .

قال البيهقي: "هو وهم من عبد العزيز، فروايةُ الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمنَ الفتح" . أهـ. قلت: انظر رواياتهم في صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٤ - ١٠٢٦) .

وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٧٠) : "وأمّا حجّة الوداع فهو اختلافٌ على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحُّ وأشهرُ" . أهـ. وقد أطال الكلام في تحديد زمن النهي بما لم يُسبق إليه، فارجع إلى "الفتح" إن شئت البيان.

٧٥٢ - أخبرنا أبو الحسين (١) علي بن أحمد بن محمَّد بن الوليد المُرِّي المقرئ قراءةً عليه في سنةِ ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة: نا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي: نا محمَّد بن يوسف الفريابي: نا أبان بن أبي حازم، قال: حدثني أبو بكر بن حفص.

عن ابن عمر قال: لمّا وُلِّيَ عمرُ حَمد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ! إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّ المتعةَ ثلاثًا ثمّ حرّمها علينا، وأنا أقسمُ باللهِ قسمًا برًّا لا أجدُ أحدًا من المسلمين أُحصِن متمتِّعًا إلّا رجمته إلَّا أن يأتيَني بأربعة شهداء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّها بعدَ إذْ حرّمها. ولا أجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت