فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 280

وقد ذهب بعضُ المتأخِّرين من الفقهاء (١) أنَّ مَن كانت حاله تلك على ظاهر حديث عائشة هذا [لا يصلّي] (٢) والفقهاءُ على خلافه كلُّهم، وفي المسألة نظر؛ لأنّه يحتمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ" لِمَن قَدَر على الطَّهور، كما أنّه لا يَقبَل صلاة عُريانٍ وهو قادرٌ على ثوبٍ يَستُرُه فتَرَكَه عامدًا.

وقد رُوي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صلاَةَ حَائِضٍ حَتَّى تَخْتَمِرَ" (٣) .

والمسألةُ إذا تعادلت فيها الأدلَّة واستَوَت فيها الحُجَج؛ فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى، ولكلّ من نزلت [به] (٤) الاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت