يُصَلِّيَ، ثمّ يُعِيد إذا قَدَر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، ليُؤدِّيَ فَرضَه بيقين، ويَخرُج من الاختلاف، ويَدَع ما يَريبُه إلى ما لا يَريبُه، ومَن ترَك الشُّبُهاتِ استَبْرَأ لدِينِه وعِرضِه؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روى ابنُ دينار عن مَعْنٍ عن مالك، فيمن كَتَّفَه الوَالِي، وحَبَسَه، فمَنَعَه من الصلاة حتّى خرج الوقت؟: "ليس عليه إعادة" (١) .
وهذه رواية مُنكَرة، وقياسُه على المُغمَى عليه لا وجه له.
وروى ابنُ القاسم عن مالك في هذا وفي المهدم عليه البيت: "أنّهم يُعِيدون إذا خَرَجوا؛ لأنّهم كانت معهم عقولُهم" ، وهذا هو الصحيح عندنا وعليه القياس.
* * *