وقال مالك: لا يقول المؤذّنون "قد قامت الصلاة" إلاّ مرّة واحدة، وذكروا أنّ وَلَد سَعْد القرظ مؤذِّن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر يؤذّنون بالمدينة حتّى الآن، يقولون: "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة، وأهل الحجاز والشام على تثنية الأذان ووتر الإقامة إلاّ مالكًا، فإنّه يقول "قد قامت الصلاة" مرّة واحدة (١) ، وغيره يقولها مرّتين.
وقد كان الشافعي يقول ببغداد "قد قامت الصلاة" في الإقامة مرّة واحدة؛ ذكره الزعفراني عنه، وقال: إنّ بني محذورة يقولونها مرّتين؛ ثمّ رجع بمصر إلى قولها مرّتين (٢) .
ومن حجّة من قال "قد قامت الصلاة" مرّتين - أيضًا - ما رواه شعبة عن أبي جعفر مؤذّن مسجد العريان قال: سمعت أبا المثنّى مسلم بن المثنّى (٣) يقول: سمعت ابن عمر يقول: "إِنَّما كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غيرَ أنَهُ يَقُولُ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ "مَرَّتَيْنِ" (٤) .
هذا قاطع في موضع الخلاف، فأمّا ترك مالك - رضي الله عنه - لتكرير "قد قامت الصلاة" مرّتين لأنّ الأذان والإقامة عنده مِمّا لا يحتاج فيه إلى أخبار الخاصّة العدول، لأنّه مِمّا يقع