٤٦٧ / حديث: "أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره" .
في البيوع عند آخره، بسنَدَين.
أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة (١) .
وهذا مسنَدٌ.
والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه (٢) .
وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ.
قال فيه: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا" . وزاد فيه: "وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء" .
وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (٣) .