فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 2505

٤٦٧ / حديث: "أيُّما رَجلٍ أَفْلَسَ فأدركَ الرجلُ مالَه بعينه فهو أحقُّ به مِن غيره" .

في البيوع عند آخره، بسنَدَين.

أحدُهما: عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة (١) .

وهذا مسنَدٌ.

والثاني -وهو المقدَّم في الموطأ-: عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رَفَعَه (٢) .

وهذا مرسلٌ في الموطأ، ليس فيه ذكرُ أبي هريرة، ومتنُهُ أَوْعَبُ.

قال فيه: "أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبض الذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا" . وزاد فيه: "وإن مات الذي ابتاعَه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوَة الغُرمَاء" .

وأسنَدَ هذا عبد الرزاق عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت